تعريف الأصل التجاري في التشريع المغربي وعناصره
في المغرب ، يخضع العمل التجاري للقانون رقم 15-95 الذي يشكل القانون التجاري المعدل والمكمل بالقانون رقم 49-16 المتعلق بإيجارات المباني أو المباني المؤجرة للاستخدام التجاري والصناعي والحرفي ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 6490 بتاريخ 11 أغسطس 2016. دخل حيز التنفيذ في 11 فبراير 2017 ، في مجال المحاسبة ، هذه المقتنيات تولد قيودًا محددة.
مفهوم الأصل التجاري.
عرفت المادة 79 من مدونة التجارة الأصل التجاري بأنه : “…مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية “.
و قد بدأ مفهوم الأصل التجاري في فرنسا خلال القرن 19 ، في القانون الضريبي لـ 28 فبراير 1872 الذي فرض رسما ضريبيا على بيع الأصل التجاري ، ثم قانون فاتح مارس 1898 الذي نظم رهن الأصل التجاري، ثم قانون 17 مارس 1909 الذي نظم بيع الأصل التجاري و رهنه و تقديمه حصة في شركة .
و من هذا القانون الفرنسي انتقل إلى القانون المغربي الذي نظم بيعه و رهنه بمقتضى ظهير 31 دجنبر 1914 المقتبس من قانون 1909 الفرنسي .
عناصر الأصل التجاري .
نص عليها الفصل 80 من مدونة التجارة المغربي ،حيث جاء فيه :”يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية،و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة للأصل “.
أولا :العناصر المادية
تنقسم العناصر المادية للأصل التجاري إلى عنصرين أساسيين هما:
1- المعدات و الأدوات.و يقصد بها الآلات ، الأثاث، السيارات، الرفوف … الخ دون البضائع التي تكون قيمتها كبيرة حينما يتعلق الأمر بمصانع و تقل أهميتها حين يتعلق الأمر بمحلات تجارية عادية،و تنعدم تماما إذا كانت موضوع،استغـــلال الأصل التجـاري خدماتيــا ) السمسرة – وكالة … الخ (.
2- البضائع:وهذه هي المواد الخام المخصصة للمعالجة أو المنتجات والسلع المعدة للبيع ، نظرًا لعدم استقرارها ، فهي غير مدرجة في ضمانات العمل
وتعتبر البضائع عنصرا غير ثابت في الأصل التجاري لتعرضها للزيادة و النقصان . و أن الرهن على الأصل التجاري لا يشملها طبق المادة 107 من المدونة و التي تحيل على المادة 80 حتى لا تنتقل ملكيتها إلى الراهن .
ثانيا:العناصر المعنوية .
و هي أهم العناصر التي يلزم توفرها في الأصل التجاريو في مقدمتها الزبناء و السمعة التجارية، للقول بوجود أصل تجاري ، كما تنص عليه المادة 80 من مدونة التجارة ” يشمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية ”
1- الزبناء :
وفقًا للمادة 80 من القانون التجاري ، ينص صراحة على الزبناء كعناصر أساسية مكونة للأصل التجاري .
ويتكون الزبناء او العملاء من زبناء دائمين ومخلصين للشركة وزبناء عرصيون تجذبهم الصفات الشخصية للتاجر.
ويستخدم مصطلح الزبناء للإشارة إلى كل أولئك الذين يحصلون عادة أو في بعض الأحيان على إمدادات من تاجر معين سواء منهم الاعتياديون أو العرضيون يشكلون هم اللبنة الأساسية للأصل التجاري، و الركن الأساسي في العنصر المعنوي و كلما ازداد عدد الزبناء ارتفعت أهمية وقيمة الأصل التجاري و لا يتصور قيام الأصل التجاري في غياب الزبناء .
هذا ، و ينشأ الأصل التجاري كوحدة قانونية مستقلة بمجرد توفر عنصري الزبناء و السمعة التجارية اللذين يعتبران أساسيان بحسب الفصل 80 من مدونة التجارة أعلاه دون اعتبار ما إذا كان مسجلا في السجل التجاري أم لا .
2- السمعة التجارية :
هذا العنصر يرتبط بعنصر الزبناء و هو قدرة الأصل التجاري على اجتذاب الزبناء وخاصة العرضيين “بسبب موقعه، مثلا كمقهى بمحطة طرقية أو مطار أو قطار أو باحة استراحة على الطريق السيار … أو بسبب اسمه أو علامته أو شعاره التجاري لما تنطوي عليه من شهرة ( سلسلة مطاعم – فنادق … و غير ذلك)
3- الحق في الإيجار :
هناك خلط بين الأصل التجاري، و الحق في الإيجار، مما يفهم أن الأصل التجاري يتكون بعد مرور سنتين على العقد المكتوب أو أربع سنوات على عقد إيجار شفوي كما جاء في الفصل 5 من ظهير 24/5/1955 المتعلق بالكراء الإيجاري ، و يطرح السؤال بشأن حالة عدم وجود حق الكراء حالة كون مالك العقار هو نفسه مالك الأصل التجاري، فغالبا ما يمارس التاجر تجارته في محل لا يملكه يستغله على وجه الكراء ، و هنا اعترف القانون له بحق الإيجار كما حما هذا الحق، على اعتبار أن هذا المحل باستغلاله مدة معينة يكتسب زبناء و هو رصيد له قيمة تدخل في عناصر الأصل التجاري و حق الإيجار قابل للتفويت .
كما أن أحكام ظهير 24 ماي 1955 لا تطبق على الأراضي العارية دون تشييد بنايات عليها للاستغلال التجاري، و كذا على عقارات الأحباس،و أملاك الدولة أو الجماعات المحلية التي تمارس فيها أنشطة ذات طابع اجتماعي، كالمقاصف في الإدارات، المطاعم الجامعية … الخ .
4- العنوان التجاري:
وهي التسمية التي يزاول تحتها التاجر تجارته يحصل عليه من المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية و التجارية ” OMPIC ” من خلال إحدى مندوبياته بكل العمالات، أو مركز الاستثمار الجهوي ” CRI ” بكل جهة بواسطة الشهادة السلبية ( certificat négatif ) حسب مقتضيات المادة 70 من مدونة التجارة.
وفي حالة ستعمال عنوان تجاري عشوائي فقد يؤدي ذلك إلى دعوى المنافسة غير المشروعة .
كما أن عدم استعمال العنوان التجاري مدة تفوق 3 سنوات يعطي الحق لكل ذي مصلحة تقديم طلب إلى المحكمة قصد التشطيب عليه حسب المادة 73 مدونة التجارة.
5- الشعار :
و هو عبارة عن تسمية، رمز، صورة أو إشارة يستخدمها التاجر لتمييز تجارته و محله عن الغير و بالتالي يسهل على زبنائه تمييزها،و من أمثلة هذه التسميات.
و استعمال هذا الشعار ليس إلزاميا على التاجر و له نفس الحماية كما للعنوان التجاري .
6- العلامات الصناعية و التجارية:
وهي التسمية أو الإشارة التي يعطيها الصانع لمنتوجه بغية تمييزها عن منتوجات الغير ( Pepsi ,Nike, Samsung ) و تتخذ شكل تسمية، شعار، خاتم، نقش، حروف أو أرقام … الخ و يشترط فيها أن لا تكون مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام، و أن لا تمثل نقوشا أو شعارات ملكية أو شعارات وطنية أو أجنبية مثل الأوسمة أو العملة أو غير ذلك أو أن يسبق تسجيلها بإحدى الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية ( و يذكر أن المغرب إحداها، وقد صادق على اتفاقية لندن لـ 2 يونيو 1934 بظهير 10/08/1940 (.
7- براءات الاختراع:
وهو حق يعطيه المشرع للمخترع لاحتكار استثماره ” أي اختراعه ” لمدة لا تتجاوز 20 سنة ليصبح بعده مالا شائعا .
و لحمايته يتعين على المخترع تسجيله بمكتب حماية الملكية الصناعية بالبيضاء . بعده يمكن لمالكه التصرف فيه بما في ذلك تفويته للغير .
و كل اعتداء على ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها بجنحة التقليد المنصوص عليها في ظهير الملكية الصناعية مع إمكانية تعويض صاحب الاختراع .
8- الرسوم و النماذج الصناعية:
هي أشكال فنية تخص المنتوجات و ليس مضمون الرسوم و الزخارف و الصور التي توضع على المنتوج، أما النموذج فهو التصميم أو القالب الذي يظهر فيه المنتوج .
و الرسوم و النماذج و إن كانت تدخل ضمن عناصر الأصل التجاري فإن ملكيتها لا تنقل إلى المالك الجديد ما لم ينص عليه صراحة في العقد .